فصل: كتاب بيع الغرر

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: المدونة ***


كتاب بيع الغرر

في بيع الغرر والملامسة والمنابذة والعمل في ذلك واشتراء الغائب

قلت لابن القاسم أرأيت ان اشترى ثيابا مطوية ولم ينشرها ولم توصف له أيكون هذا البيع فاسدا في قول مالك لأنه لم ينشر الثياب ولم توصف له‏؟‏

قال‏:‏ نعم هو فاسد في قول مالك‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت ان اشتريت سلعة وقد كنت رأيتها قبل أن أشتريها بشهر أو بشهرين أيجوز هذا البيع في قول مالك أم لا‏؟‏ قال‏:‏ نعم إذا كانت من اللسلع التي لا تتغير من الوقت الذي رآها فيه إلى يوم اشتراها‏.‏

قلت‏:‏ وان نظرت إلى السلعة بعد ما اشتريتها فقلت قد تغيرت عن حالها وليست مثل يوم رأيتها وقال البائع بل هي بحالها يوم رأيتها‏؟‏

قال‏:‏ القول قول البائع والمشتري مدع ‏(‏وقال‏)‏ أشهب بل البائع مدع‏.‏

قلت‏:‏ لابن القاسم وهذا قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ قال لي مالك في جارية تسوق بها رجل في السوق وكان بها ورم فانقلب بها فلقيه رجل بعد أيام ورأى ما كان بها فاشتراها منه فلما أتاها ليدفعها إليه قال ليست على حالها وقد ازداد ورمها‏.‏

قال مالك‏:‏ أرى المشتري مدعيا ومن يعلم ما يقول وعلى البائع اليمين‏.‏

قلت‏:‏ فما الملامسة في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك الملامسة أن يلمس الرجل الثوب ولا ينشره ولا يتبين ما فيه أو يبتاعه ليلا وهو لا يعلم ما فيه‏؟‏

قال‏:‏ والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه وينبذ الآخر إليه ثوبه على غير تأمل منهما ويقول كل واحد منهما لصاحبه هذا بهذا فهذا الذي نهى عنه من الملامسة والمنابذة‏.‏

قال مالك‏:‏ والساج المدرج في جرابه والثوب القبطي المدرج في طيه انه لا يجوز بيعهما حتى ينشرا أو ينظر إلى ما فيهما وإلى ما في أجوافهما وذلك أن بيعهما من الغرر وهو من الملامسة ‏(‏وقال ابن وهب‏)‏ عن يونس عن ربيعة بهذا‏؟‏

قال‏:‏ فكان هذا كله من أبواب القمار فنهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم‏.‏

ابن وهب‏:‏ عن بن لهيعة عن الاعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين عن الملامسة والمنابذة فقال الملامسة أن يبتاع القوم السلعة لا ينظرون اليها ولا يخبرون عنها والمنابذة أن يتنابذ القوم السلع لا ينظرون اليها ولا يخبرون عنها فهذا من أبواب القمار والتغيب في البيع‏.‏

ابن وهب‏:‏ عن يونس عن بن شهاب عن عامر بن سعد عن أبي سعيد الخدري أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة وعن المنابذة في البيع ثم فسر هذا التفسير‏؟‏

قال‏:‏ وأخبرني عن مالك بن أنس وغيره عن أبي حازم عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر‏.‏

قال ابن وهب‏:‏ وقال لي مالك وتغسير ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيع الغرر أن يعمد الرجل إلى الرجل قد ضلت راحته أو دابته أو غلامه وثمن هذه الاشياء خمسون دينارا فيقول أنا آخذها منك بعشرين دينار فإن وجدها المبتاع ذهب من البائع بثلاثين دينار وان لم يجدها ذهب البائع منه بعشرين دينارا وهما لا يدريان كيف يكون حالهما في ذلك ولا يدريان أيضا اذا وجدت تلك الضالة كيف توجد وما حدث فيها من أمر الله مما يكون فيه نقصها أو زيادتها فهذا أعظم المخاطرة‏؟‏

قال‏:‏ بن وهب وأنس بن عياض وبن نافع عن عبد العزيز بن أبي سلمة مثله ‏(‏وقال‏)‏ عبد العزيز ومما يشبه المخاطرة اشتراء الضالة والآبق‏.‏

قال ابن وهب‏:‏ وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغيب كله من كل شيء يديره الناس بينهم‏.‏

ابن وهب‏:‏ وبلغني عن بن عباس أنه كان يقول لا يصلح بيع الغيب أن يشتري ما غاب عنه وان كان وراء هذا الجدار وأشار بيده إلى جدار وجاهه‏.‏

قال ابن وهب‏:‏ وقال يونس قال ابن شهاب في بيع الشاة والبعير الشارد قبل أن يتواريا والآبق وغيره‏؟‏ قال لا يصلح بيع الغرر وكان ربيعة يكره بيع الغيب‏.‏

قال ابن وهب‏:‏ وقال يحيى بن سعيد نحو قول بن شهاب وقد أخبرتك بحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشيء الذي هو في أيديهما ولا ينظرون إليه ولا يتحرون عنه فكيف بما غاب على نه قد ند أو أبق وذلك لو كانت صفته معروفة ما جاز لعظم خطره وأنه من الغرر‏.‏

في الرجل يشتري السلعة الغائبة قد رآها أو بصفة أيكون له الخيار إذا رآها

قلت‏:‏ أرأيت ان نظر إلى دابة عند رجل فاشتراها بعد ذلك بعام أو عامين على غير صفة الا على رؤيته أيجوز هذا في قول مالك أم لا‏؟‏ قال‏:‏ ان كان أمرا تكون فيه السلعة على حالها فلا بأس بذلك اذا لم يتباعد ذلك تباعدا شديدا‏؟‏

قال‏:‏ وانما قال مالك اذا نظر إلى السلعة فاشترى السلعة بعد نظره اليها فذلك جائز وانما قاله لنا مبهما ولم يذكر لنا فيه الاجل البعيد ولا القريب فأرى اذا تباعد شراؤه من نظره اليها حتى يتفاحش ذلك ويعلم أنها لا تبلغ إلى ذلك الوقت من يوم نظر اليها حتى تتغير بزيادة أو نقصان وما أشبهه فلا أرى أن يشتريها الا على المواصفة أو على أن ينظر اليها فإن رضي بذلك والا ترك‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت رجلا اشترى سلعة ولم يرها أله الخيار اذا رآها‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك اذا وصفها وجلاها بنعتها وماهيتها فأتي بها أو خرج اليها فوجدها على الصفة التي وصفتله لزمه البيع فإن لم يكن رآها فليس له أن يأبى ذلك عليه بعد أن يراها اذا كانت على الصفة التي وصفت له أن يقول لا أرضاها‏؟‏

قال‏:‏ مالك وان كانت سلعة قد رآها قبل أن يشتريها فاشراها على ما كان يعرف منها وهي غائبة عنه فوجب البيع بينهما فوجدها على حال ما كان يعرف فالبيع له لازم ‏(‏سحنون‏)‏ وقال بعض كبار أصحاب مالك وجلهم لا ينعقد بيع الا على أحد أمرين إما على صفة يوصف له أو على رؤية قد عرفها أو شرط في عقدة البيع أنه بالخيار اذا رأى السلع بأعيانها فكل بيع ينعقد في سلع بأعيانها على غير ما وصفنا فالبيع منتقض لا يجوز‏.‏

قلت‏:‏ لابن القاسم أرأيت الرجل يرى العبد عند الرجل ثم يمكث عشرين سنة ثم يشتريه بغير صفة أترى الصفقة فاسدة لتقادم الرؤية في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ انما قال مالك لنا ما أخبرتك أنه لا يصلح الا أن يوصف أو يكون قد رآه ولم أسمع منه في تقادمه شيئا الا أني أرى ان كان ذلك قد تقادم تقادما يتغير فيه العبد لطول الزمان فالصفقة فاسدة الا أن يصفه صفة مستقبلة‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت ان رأيت سلعة من السلع منذ عشر سنين أيجوز لي أن أشتريها على رؤيتي تلك في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ السلع تختلف وتتغير في أبدانها الحيوان يتغير بالعجف والنقصان والنماء والثياب تتغير لطول الزمان وتسوس فإن باعها على أنها بحال ما رآها فلا بأس بذلك ولا يصلح النقد فيها لانه ليس بمأمون‏؟‏

قال‏:‏ ولا يمكن هذا في الحيوان لان الحيوان بعد طول المكث يحول في شبه ليس الحولي كالقارح ولا كالرباع ولا الجذع كالقارح ولا يمكن أن تكون حالته واحدة وقد بينا في أول الكتاب ما أغنى عن هذ‏.‏

في الرجل يشتري السلعة الغائبة قد رآها أو بصفة ولا يشترط الصفقة فتموت بعد وجوب الصفقة

قلت‏:‏ أرأيت سلعة اشتريتها غائبة عني قد كنت رأيتها أو على الصفة أيجوز هذا في قول مالك‏؟‏ قال نعم‏.‏

قال ابن القاسم‏:‏ قلت لمالك فإن فاتت السلعتان الموصوفة له والتي قد رأى ممن هما اذا كان فوتهما بعد وجوب الصفقة وقد فاتتا أو هما على حال ما كانا يعرفان من صفة ما باعاهما عليه أو رآهما‏؟‏

قال‏:‏ فقال لي مالك في أول ما لقيته أراهما من المشتري إذا وقعت الصفقة عليهما وهما بحال الصفة التي وصفهما له الا أن يشترط المبتاع علي البائع أنهما منك حتى أقبضهما ثم رجع فقال لي بعد أراهما من البائع حتى يقبضهما المبتاع الا أن يشترط البائع على المبتاع انهما منك حين وجبت الصفقة وما كان فيهما من نماء أو نقصان فهو بسبيل ذلك على ما فسرت لك في قوله الاول والآخر فقال لي في قوله الاول هو من المبتاع وقال لي في قوله الآخر هو من البائع‏.‏

قال ابن القاسم‏:‏ وأنا أرى أنه من البائع حتى يقبضه المبتاع الموت والنماء والنقصان‏.‏

قال ابن وهب‏:‏ قال الليث بن سعد كان يحيى بن سعيد يقول من باع دابة غائبة أو متاعا غائبا على صفة لم يصلح أن يقبض البائع الثمن حتى يأخذ الدابة أو المتاع الذي اشترى ولكن يوقف الثمن فإن كانت الدابة أو المتاع على ما وصف تم بيعهما وأخذ الثمن‏.‏

قال ابن وهب‏:‏ أخبرني عبد الجبار بن عمر أن ربيعة حدثه قال تبايع عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف فرسا غائبة وشرط ان كانت هذا اليوم حية فهي منى‏.‏

قال ابن وهب‏:‏ وقال ابن جريج قال ابن شهاب كان عثمان وعبد الرحمن بن عوف من أجد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيع فكان الناس يقولون ليتهما قد تبايعا حتى ننظر أيهما أجد فابتاع عبد الرحمن من عثمان فرسا باثني عشر ألفا ان كانت هذا اليوم صحيحة فهي مني ولا إخال عبد الرحمن الا قد كان عرفها ثم ان عبد الرحمن قال لعثمان هل لك أن أزيدك أربعة آلاف وهي منك حتى يقبضها رسولي‏؟‏ قال نعم فزاده عبد الرحمن أربعة آلاف على ذلك فماتت وقدم رسول عبد الرحمن فعلم الناس أن عبد الرحمن أجد من عثمان‏.‏

قال ابن وهب‏:‏ قال يونس عن بن شهاب نحو ذلك‏؟‏

قال‏:‏ وانه وجد الفرس حين خلع رسنها قد هلكت فكانت من البائع‏.‏

قال ابن وهب‏:‏ وقال يونس انه سأل بن شهاب عن رجل باع وليدة له بغلام والغلام غائب عنه فقبض المشتري الوليدة وانطلق ليأتي بالغلام إلى بائعه فوجد الغلام قد مات فبينما هو كذلك اذ ماتت الجارية قبل أن يبعث بها إلى صاحبها‏.‏

قال ابن شهاب‏:‏ كان المسلمون بتبايعون في الحيوان مما أدركت الضفقة حيا مجموعا فإن كان هذان الرجلان تبايعا بالعبد والوليدة على شرط المسلمين الذي كانوا يشترطون فلكل واحد منهما ما أدركت الصفقة حيا يوم تبايعا وان كانا تبايعا على أن يوفى كل واحد منهما صاحبه ما تبايعا به في هذين المملوكين فالبيع على هذا‏.‏

قال ابن وهب‏:‏ عن يونس عن بن شهاب عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن ابيه قال ما أدركت الصفقة حيا مجموعا فهو من المبتاع‏.‏

قال الليث‏:‏ قال ابن أبي جعفر عن ربيعة لا بأس أن يشتري الرجل غائبا مضمونا بالصفة‏؟‏

قال‏:‏ يحيى بن أيوب قال يحيى بن سعيد في بيع الدابة الغائبة ان أدركتها الصفقة حية فليس بذلك بأس وعلى ذلك بيع الناس‏.‏

الدعوى في بيع البرنامج

قلت‏:‏ أرأيت من باع غزلا ببرنامجه أيجوز أن يقبضه المشتري ويغيب عليه قبل أن يفتحه في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ نعم‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت الرجل يبيع الرجل البز على البرنامج فيقبضه المشتري ويفتحه وقد غاب عليه فيقول لم أجده على البرنامج ويقول البائع قد بعتكه على البرنامج‏؟‏

قال‏:‏ القول قول البائع لان المشتري قد صدقه حين قبض المبتاع على ما ذكر له من البرنامج‏.‏

قلت‏:‏ وهذا قول مالك‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت‏:‏ وكذلك لو صارفته دراهم بدنانير ثم أتيته بعد ذلك وقد غبت على الدراهم فقلت الدراهم زائفة القول قول من‏؟‏

قال‏:‏ القول قول رب الدراهم وعليه اليمين على علمه أنه لم يعطه الاجيادا في علمه‏.‏

قلت‏:‏ وهذا قول مالك‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت ان اشتريت عدلا مرويا على برنامج أو على صفة ثم نقلته فاصبته زطيا فجئت به لارده وقلت أصبته زطيا وقال البائع بل بعتك مرويا‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك القول قول البائع لان المشتري قد رضي بأمانة البائع وقبضه على قوله الا أن يكون مع المشتري رجال لم يفارقوه من حين قبض العدل حتى فتحه فوجده بتلك الحالة فهذا يرده ويكون القول قوله‏؟‏

قال‏:‏ وقال مالك والطعام يشتريه الرجل بكيله ويصدقه أن فيه مائة أردب ثم يكيله فيجده تسعين أردبا‏؟‏

قال‏:‏ القول قول البائع الا أن يكون معه قوم من حين اشتراه حتى كاله لم يغب عليه فهو مثل البز الذي وصفت لك‏؟‏

قال‏:‏ وقال مالك وكل من دفع ذهبا في قضاء كان عليه كانت عليه مائة دينار فدفع إليه دنانير في صرة فقال هذه مائة دينار وصدقه المقتضى فوجدها تنقص في عدتها أو في وزنها‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك القول قول الدافع وهذا مثل الطعام والثياب‏.‏

في البيع على البرنامج

قلت‏:‏ أرأيت ان اشتريت عدلا زطيا على صفة برنامج وفي العدل خمسون ثوبا بمائة دينار صفقة واحدة فأصاب فيه أحدا وخمسين ثوبا‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك يرد ثوبا منها‏.‏

قلت‏:‏ كيف يرد الثوب منها أيعطى خيرها أم شرها‏؟‏

قال‏:‏ لا ولكن يعطى جزأ من واحد وخمسين جزأ من الثياب‏.‏

قلت‏:‏ فإن كان الجزء من واحد وخمسين جزأ لا يعتدل أن يكون ثوبا كاملا يكون أكثر من ثوب أو أقل من ثوب كيف يصنع‏؟‏

قال‏:‏ قال لي مالك منذ حين أرى أن يرد جزأ من واحد وخمسين جزأ ثم أعدته عليه فسألته عنه كيف يرده فقال يرد ثوبا كأنه عيب وجده فيه فيرده به‏؟‏

قال‏:‏ فقلت لمالك أفلا تقسمها على الأجزاء‏؟‏

قال‏:‏ لا وانتهرني ثم قال انما يرد ثوبا كانه عيب وجده في ثوب فرده به فلم أر فيما قال لي مالك أخيرا أنه يجعله معه شريكا‏.‏

قال ابن القاسم‏:‏ وأنا أري قوله الأول أعجب الي‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت لو باع عدلا زطيا بصفة على ان فيه خمسين ثوبا صفقة واحدة بمائة دينار فأصاب فيه تسعة وأربعين ثوبا‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك يقسم الثمن على الخمسين ثوبا فيوضع عن المشترى جزء من ذلك‏.‏

قلت‏:‏ فإن أصاب فيه أربعين ثوبا أو نحو ذلك أو كان في العدل اكثر مما سمى من الثياب أيلزم ذلك البيع المشتري أم لا‏؟‏ قال‏:‏ أرى أنه يلزمه البيع بحساب ما وصفت لك اذا كان في العدل اكثر مما سمى من الثياب فإن كان في العدل النقصان الكثير لم يلزم المشتري أخذها ويرد البيع فيما بينهما وانما قلت لك هذا للذي قال‏.‏

مالك من كيل الطعام وقد فسرت لك ذلك‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت ان اشتريت من رجل مائة ثوب من عدل على برنامج موصوف أو على صفة موصوفة كل ثوب بعشرة دراهم على أن فيه من الخز كذا وكذا ومن الفسطاط كذا وكذا ومن المروي كذا وكذا فأصبت في العدل تسعة وتسعين ثوبا وكان النقصان من الخز‏؟‏

قال‏:‏ أرى أنه تحسب قيمة الثياب كلها فينظر كم قيمة الخز منها فإن كانت الربع أو الثلث من الثمن وعدة الخز عشرة وضع عنه عشر ربع الثمن أو عشر ثلث الثمن كله لان القيمة تكون اكثر من الثمن أو أقل فإنما يقسم الثمن على الأجزاء كلها ثم ينظر إلى ذلك الجزء الذي وجد فيه ذلك النقصان ثم ينظر إلى ذلك النقصان منه فإن كان جزأ وضع عنه من الثمن قدر الذي أصابه من ذلك الجزء من الثمن‏.‏

ابن وهب‏:‏ عن الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد أنه قال يقدم البز من العراق فيأتى صاحبه المدينة بتسمية متاعه وصفته فيبتاعه الناس منه ثم يبيعونه بعضهم من بعض فان تم بيع الاول ووجد على ما قال فقد جازت بيوعهم كلها بينهم وان هلك البز فضمانه على صاحبه وقد بينا قول من جوز البيع على الصفة في الشيء بعينه وحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الملامسة حين فسر لا ينظرون إليه ولا يخبرون عنه فهذا دليل على أن الخبر جائز وهو خارج مما كره رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول مالك في الرجل يقدم له أصناف من البز فيحضره السوام ويقرأ عليهم برنامجه ويقول في عدل كذا وكذا ملحفة بصرية وكذا وكذا رائطة سابرية وذرعها كذا وكذا ويسمى أصناف ذلك البزز بأجناسه وذرعه وصفته ثم يقول اشتروا على هذا فيشترون ويخرجون الاعدال على ذلك فيفتحونها فيشتغلون ويبرمون ان ذلك لازم لهم اذا كان ذلك موافقا للبرنامج الذي باعه عليه‏.‏

قال مالك‏:‏ فهذا الذي لم يزل الناس يجيزونه بينهم اذا لم يكن المتاع مخالفا لصفة البرنامج فكفى بقول مالك حجة فكيف وقد أخبر أنه فعل الناس مع ما ذكرنا من الآثار في ذلك‏.‏

في اشتراء الغائب

قلت‏:‏ أرأيت لو أني اشتريت من رجل عبدا وهو بموضع بعيد لا يجوز فيه النقد فهلك العبد بعد الصفقة ممن مصيبته‏؟‏

قال‏:‏ قد اختلف قول مالك فيه فيما سمعت منه والذي أخذته لنفسي من قول مالك أن المصيبة من البائع الا أن يشترط البائع الضمان من المشترى‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت لو أني اشتريت من رجل دارا غائبة وقلت قد عرفتها ولم نصفها في كتابنا أيجوز هذا الشراء‏؟‏

قال‏:‏ نعم اذا كان البائع قد عرف ما باع‏.‏

قلت‏:‏ ما قول مالك فيمن باع غنما عنده له غائبة بعبد غائب ووصف كل واحد منهما لصاحبه سلعته ثم تفرقا قبل القبض‏؟‏

قال‏:‏ لا بأس بذلك عند مالك‏.‏

قلت‏:‏ فإن ضربا للسلعتين أجلا يقبضانهما إليه‏؟‏

قال‏:‏ لا بأس بذلك عند مالك‏.‏

قلت‏:‏ فإن ضربا للسلعتين أجلا يقبضانهما إليه‏؟‏

قال‏:‏ لا خير في هذا وهذا دين بدين‏.‏

قلت‏:‏ فإن ضربا لاحدى السلعتين أجلا ولم يضربا للأخرى ثم تفرقا قبل القبض‏؟‏

قال‏:‏ لا يصلح تفرقا أو لم يتفرقا إذا ضربا الاجل لان السلعة لا تباع اذا كانت بعينها إلى أجل الا أن يكون قال أجيئك بالسلعة غدا أو بعد غد فهذا لا بأس به فإن قال ان لم آتك بها غدا أو بعد غد فهذا لا بأس به فلا بيع بيني وبينك انه لا خير فيه لانه مخاطرة فإن نزل ذلك فالبيع ماض والشرط باطل‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت أصل قول مالك ان من باع عروضا أو حيوانا أو ثيابا بعينها وذلك الشيء في موضع غير موضعهما أنه اذا كان ذلك قريبا لم يكن بذلك بأس ولا بأس بالنقد في ذلك وان كان ذلك بعيدا جاز البيع ولا يصلح النقد في ذلك الا أن يكون دورا أو أرضين أو عقارا فإنه لا بأس بالنقد في ذلك بشرط كان قريبا أو بعيدا‏؟‏

قال‏:‏ نعم هذا قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ وقال مالك وذلك أن الدور والأرضين أمر مأمون‏.‏

قلت‏:‏ وكذلك ان اشتريت دابة في بعض المواضع وموضعها بعيد بثوب بعينه لم يصلح لي أن أنقد الثوب مثل ما لا يجوز لي أن أنقد الدنانير اذا كان ثمن الدابة دنانير‏؟‏

قال‏:‏ نعم كذلك قال مالك‏.‏

قلت‏:‏ ولم كرهه مالك أن أنقد الثوب كما كره النقد في الدنانير‏؟‏

قال‏:‏ لان الثوب أيضا ينتفع به ويلبس فلا خير في ذلك‏؟‏

قال‏:‏ فقلت لمالك فلو أن رجلا مر بزرع رجل فرآه وهو منه على مسيرة اليوم واليومين فاشتراه على ان أدركت الصفقة الزرع ولم تصبه آفة فهو من المبتاع أترى هذا البيع جائزا أو يكون مثل الحيوان والعروض في الشرط والنقد‏؟‏

قال‏:‏ أراه بيعا جائزا وأراه من المبتاع اذا اشترط الصفقة ان أصيب بعد الصفقة‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت ما اشتريته من سلعة بعينها غائبة عني بعيدة مما لا يصلح النقد فيها فمات بعد الصفقة ممن ضمانها في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ قد اختلف قول مالك فيها وآخر قوله أن جعل مصيبة الحيوان من البائع الا أن يشترط الصفقة والدور والارضين من المشترى وأحب قوله إلى في الحيوان أن يكون من البائع وأما الدور والارضون فهي من المشتري على كل حال فيما أصابها بعد الصفقة من غرق أو هدم أو حرق أو سيل أو غير ذلك وإنما رأيت ذلك لأن الارضين والدور قال لي مالك يجوز فيها النقد وان بعدت لانها مأمونة والحيوان لا يجوز فيه النقد فلذلك رأيت الدور والارضين من المشترى‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت ان اشتريت منه عبدا أو دابة غائبة فأخذت منه بها كفيلا‏؟‏

قال‏:‏ لا يكون في هذا كفالة لأنه انما اشترى منه غائبا بعينه ألا ترى أنه لو ماتت الدابة أو العبد لم يضمن البائع شيئا ولا يصلح النقد فيها‏.‏

قلت‏:‏ فإن كانت قريبة مما يصلح النقد فيها لم يصلح الكفيل فيها أيضا‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت‏:‏ فإن كانت بموضع قريب يصلح النقد فيها فماتت ما قول مالك في ذلك‏؟‏

قال‏:‏ قال مالكفي العبد الغائب انه من البائع حتى يقبض ه المشترى الا أن يشترط البائع على المشترى أنها ان كانت اليوم بحال ما وصفت لك فمصيبتها منك فيشترى على ذلك المشترى فتلفها من المشترى اذا كان تلفها بعد الصفقة وكانت يوم تلفت على ما وصف‏؟‏

قال‏:‏ ولم يقل لي مالك في قرب السلعة ولا بعدها شيئا وأرى أنا أن ذلك في القريب والبعيد سواء الا في الدور والأرضين‏.‏

في الرجل يشترى السلعة الغائبة قد رآها أو بصفة فيريد أن ينقد فيها أو يبيعها من صاحبها قبل أن يستوفيها أو من غيره

قلت‏:‏ أرأيت ان اشتريت سلعة أو حيوانا قد رأيت ذلك قبل أن أشتريه أو اشتريت ذلك على صفة وهو في موضع بعيد مثل المدينة من مصر أو برقة من مصر أو من افريقية أيصلح فيه النقد في قول مالك‏؟‏ قال لا‏.‏

قلت‏:‏ أفيجوز لي أن أبيع تلك السلعة من الذي باعنيها بأقل أو بأكثر أو بمثل ذلك وأنتقد أولا أنتقد‏؟‏

قال‏:‏ قال لي مالك في الرجل يبتاع السلعة الغائبة التي لا يصلحالنقد فيها من رجل قد وصفها أو قد رآها ثم يقيله منها أنه لا يصلح‏؟‏

قال‏:‏ مالك وأراه من الدين بالدين لأن الدين قد ثبت على المبتاع ان كانت السلعة سليمة يوم وقعت الصفقة فإذا أقاله منها بدين قد وجب له عليه فكأنه باعه سلعة غائبة بدين عليه لا يقبضه مكانه فيصير الكالئ بالكالئ وكذلك فسر لي مالك والسلعة الغائبة التي سألتني عنها لا تصلح بأقل ولا بأكثر من صاحبها ولا بمثل لأنه يصير دينا بدين كما وصفت لك‏.‏

قال سحنون‏:‏ وهذا على الحديث الذي جاء في السلعة إذا أدركتها الصفقة قائمة مجتمعة‏.‏

قال ابن القاسم‏:‏ فأما ان باعها من غير صاحبها الذي اشتراها منه ولم ينقد فلا بأس به‏؟‏

قال‏:‏ وكذلك قال ي مالك وذلك أنه يبيع سلعة له غائبة فلا تصلح للنقد فيها‏؟‏

قال‏:‏ وكذلك قال لي مالك وذلك أنه يبيع سلعة له غائبة فلا تصلح للنقد فيها‏؟‏

قال‏:‏ وقال مالك لو أن رجلا كان له على رجل دين فأخذ منه بدينه جارية مما تستبرأ أو مثلها يتواضع للحيضة لأنها من عليه الرقيق فيتواضعانها للحيضة‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك لا خير في ذلك وهذا شبه الدين بالدين‏؟‏

قال‏:‏ مالك ان لم ينتقد الربح فلا بأس بذلك لأنه لا يدري أيحل له ذلك الربح أم لا‏؟‏ لأنها ان كانت حاملا لم يحل له الربح لأنه لم يجب له فيها بيع ولا شراء فأري أنه لا يجوز للمشتري أن يقبل من البائع ربحا ينتقده في الثمن لأنه لا يدري أيتم له البيع أم لا‏؟‏ كما لا يجوز للبائع الاول أن يقبل من المشترى زيادة يقيله بها من الجارية وكذلك فسر لي مالك‏؟‏

قال‏:‏ وقال مالك لا أرى بأسا أن يقيله منها برأس ماله لا زيادة فيها ولا نقصان قبل أن تخرج من الحيضة ولا أرى على صاحبها فيها استبراء‏.‏

قلت‏:‏ ويبيعها من غير صاحبها بأقل أو بأكثر‏؟‏

قال‏:‏ نعم لا بأس بذلك مالم ينتقد الثمن ولم يأخذ ربحا فإذا خرجت من الحيضة قبضها مشتريها وان دخلها نقصان عمل فيها كما يعمل في مشتريها وهذا أحب قول مالك فيها الي‏.‏

قلت‏:‏ وكذلك ان آجرت ذارا إلى شهرين بثوب موصوف في بيته ثم انى بعت ذلك الثوب منه قبل أن أقبضه منه بدراهم أو دنانير أو ثوبين مثله من صنفه أو سكنى دار له‏؟‏

قال‏:‏ لا أرى به بأسا اذا علم أن الثوب قائم حين وقعت الصفقة الثانية‏.‏

قلت‏:‏ فإن أكريت دارا لي بدابة بعينها موصوفة في موضع بعيد وقد رأيتها الا أنها في موضع بعيد على أن يبدأ بالسكنى الساعة‏؟‏

قال‏:‏ لا يصلح ذلك لان الدابة الغائبة لا يصلح فيها النقد وان كان ثمنها عرضا وكذلك قال لي مالك وغيره من أهل العلم فلما لم يصلح له فيها النقد لم يصلح لك أن تنقد في ثمنها سكنى دار‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت ان اشتريت دابة وهي غائبة بسكنى داري هذه سنة على أن لا أدفع إليه الدار حتى أقبض الدابة أيجوز هذا أم لا‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت‏:‏ وهذا قول مالك‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت‏:‏ ولا تراه من الدين بالدين‏؟‏

قال‏:‏ لا لأن هذا بعينه وهو غائب وإنما الدين بالدين في قول مالك في المضمونين جميعا ولو كان أحدهما بعينه الا أنه غائب في موضع لا يصلح فيه النقد والآخر مضمون إلى أجل لم يكن بذلك بأس ولا يصلح النقد فيها بشرط حتى يقبض السلعة الغائبة التي بعينها الا أن يتطوع المشترى بالنقد من غيره من غير شرط كان بينهما لأن مالكا قال لي لا بأس أن يبيع الرجل من الرجل السلعة الغائبة التي لا يجوز في مثلها النقد أو الثمر الغائب في رؤس النخل الذي لا يجوز في مثله النقد بدين إلى أجل ولم يقل لي مالك بذهب ولا ورق ولا بعرض والذهب والورق الذي لا شك فيه أنه قوله والعروض والحيوان انه لا بأس به وهو أمر بين‏.‏

قلت‏:‏ والثمر الغائب كيف هو عند مالك‏؟‏

قال‏:‏ قال لي مالك كان المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام يبيع ثمار حوائطه وهو بالمدينة فيبيع ثماره كيلا التي بالصفراء وبخيبر بثمن إلى أجل كيلا فلم أر بذلك بأسا ولم يره أحد من الدين بالدين‏؟‏

قال‏:‏ لي سحنون وهذه حجة في بيع البرنامج وقد قال لي مالك لو كانت على مسيرة خمسة أيام أو ستة هذه الحوائط جاز لصاحبها أن يبيعها‏.‏

قال ابن القاسم‏:‏ فإذا كانت الحوائط بعيدة منه مثل أفريقية من المدينة فهذا لا يصلح لأنه لا يبلغ حتى تجد الثمرة فلا خير في هذا لأنه لا يعرف هذا من بيوع الناس وهذا مما لم ندركه ولا نعرفه‏؟‏

قال‏:‏ وقال لي مالك ولو كان هذا في الحيوان لم أر به بأسا اذا لم ينقد‏؟‏

قال‏:‏ لي مالك وان كان في الدور والأرضين ورقاب النخل لم يكن بذلك بأس وان نقده‏.‏

قال ابن القاسم‏:‏ وانما الثمار تفسير منى وما ذكرت لك من بعد الثمار عن مشتريها اذا كانت بأفريقية وما أشبهها فلم أسمعه من مالك انما هو تفسير منى سحنون الا أن يكون التمر يابسا‏.‏

الدعوى في اشتراء السلعة الغائبة

قلت‏:‏ أرأيت ان اشتريت سلعة قد كنت رأيتها أو سلعة موصوفة فماتت قبل أن أقبضها فادعى البائع انها ماتت بعد الصفقة وادعى المشتري أنها ماتت قبل الصفقة‏؟‏

قال‏:‏ في قول مالك الاول هي من البائع الا أن يأتي بالبينة أنها ماتت بعد الصفقة وان لم يكن له بينة حلف المبتاع على علمه أنها لم تمت بعد وجوب البيع اذا ادعى البائع أن المبتاع قد علم أنها ماتت بعد وجوب البيع فإن لم يدع البائع أن المبتاع قد علم أنها ماتت بعد وجوب البيع فلا يمين للبائع على المبتاع وهي من البائع‏.‏

قلت‏:‏ فإن اشتراها بصفة قد كان رآها ثم ماتت قبل أن يقبض فقال البائع لا أدري متى ماتت أقبل البيع أم بعد البيع وقال المبتاع ذلك أيضا‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك هي من البائع في هذا الوجه في قول مالك الأول وأما قوله الآخر فهي على كل حال من البائع حتى يقبضها المشتري‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت ان اشتريت سلعة قد رأيتها وأعلمت البائع أني قد رأيتها فاشتريتها منه على غير صفة فلما رأيتها قلت ليست على الصفة التي رأيتها وقال البائع هي على الصفة التي رأيتها من ترى القول قوله في ذلك‏؟‏

قال‏:‏ القول قول البائع وعليه اليمين الا أن يأتي المبتاع بالبينة على أنها يوم رأها هي على خلاف يوم اشتراها وذلك أنى سمعت من مالك ونزلت بالمدينة في رجل أوقف جارية بالسوق وبرجلها ورم فتسوق بها وسام بها رجل ثم انصرف بها ولم يبعها فأقامت عنده أياما ثم لقيه رجل فقال ما فعلت جاريتك قال هي عندي قال فهل لك أن تبيعني اياها‏؟‏ قال نعم فباعه اياها على الورم الذي كان قد عرفه منها فلما وجب البيع بينهما بعث للرجل إلى الجارية فأتى بها ولم تكن حاضرة حين اشتراها فقال المشتري ليست على حال ما كنت رأيتها وقد ازداد ورمها‏؟‏

قال‏:‏ مالك تلزم المشتري ومن يعلم ما يقول وهو مدع الا أن تكون له بينة على ما ادعى وعلى البائع اليمين فمسألتك مثل هذه ‏(‏وقال‏)‏ أشهب لا يؤخذ المشتري بغير ما أقر به على نفسه والبائع المدعى لان المشتري جاد والبائع يريد أن يلزمه ما جحد‏.‏

في الرجل يشتري طريقا في دار رجل

قلت‏:‏ أرأيت ان اشتريت طريقا في دار رجل أيجوز هذا في قول مالك‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت‏:‏ وكذلك لو باعه موضع جذوع له من حائطه يحمل عليها جذوعا له‏؟‏

قال‏:‏ نعم هو أيضا قوله اذا وصف الجذوع التي تحمل على الحائط‏.‏

قلت‏:‏ ويجوز هذا في الصلح‏؟‏

قال‏:‏ نعم‏.‏

في الرجل يشتري من الرجل عمودا له وعليه بنيانه أو جفن سيفه بلا حلية

قلت‏:‏ أرأيت ان اشتريت عمود رخام من رجل قد بني على عموده ذلك غرفة في داره أيجوز هذا الشراء وأنقض العمود ان أحببت‏؟‏

قال‏:‏ نعم قال وهذا من الامر الذي لا يختلف فيه أحد بالمدينة علمته ولا بمصر‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت ان اشتريت من رجل جفن سيفه وهو على نصله وحمائله ولم اشتر منه فضته أيجوز هذا الشراء في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ نعم لا بأس به في قول مالك‏.‏

قلت‏:‏ وينقض صاحب الحلية حليته اذا أراد صاحب السيف ذلك وأراد صاحب الحلية‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت‏:‏ وهذا قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ نعم هو قوله‏.‏

قلت‏:‏ ولا ترى هذا من الضرر‏؟‏

قال‏:‏ لا لأنهما قد رضيا‏.‏

في الرجل يبيع عشرة أذرع من هواء هوله

قلت‏:‏ أرأيت ان باع عشرة أذرع من فوق عشرة أذرع من هواء هوله أيجوز هذا في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ لا يجوز هذا عندي ولم أسمع من مالك فيه شيئا الا أن يشترط له بناء يبنيه لأن يبنى هذا فوقه فلا بأس بذلك‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت ان بعت ما فوق سقفي عشرة أذرع فصاعدا وليس فوق سقفي بنيان أيجوز هذا‏؟‏

قال‏:‏ هذا عندي جائز‏.‏

قلت‏:‏ فتحفظه عن مالك‏؟‏

قال‏:‏ لا اذا بين صفة ما يبنى فوق جداره من عرض حائطه‏.‏

في الرجل يبع سكنى دار أسكنها سنين

قلت‏:‏ أرأيت لو أن رجلا باع سكنى دار أسكنها سنين أتجعل هذا بيعا في قول مالك وتفسده أو هو كراء وتجيزه‏؟‏

قال‏:‏ بل هو جائز وهو كراء لأن مالكا‏؟‏ قال لا أنظر إلى اللفظ وأنظر إلى الفعل فإذا استقام الفعل فلا يضره القول وان لم يستقم الفعل فلا ينفعه القول‏.‏

قلت‏:‏ فيم يجوز لي أن أشتري سكناي وخدمة عبدي الذي أخدمته‏؟‏

قال‏:‏ بما شئت من الدنانير والدراهم والعروض والطعام وجميع الاشياء‏.‏

قلت‏:‏ فهل يجوز أن يشتري سكناه الذي أسكنه بسكنى دار له أخرى أو بخدمته أو بخدمة عبد له آخر أيجوز ذلك أم لا‏؟‏ قال‏:‏ لا أرى به بأسا‏.‏

قلت‏:‏ فبم يجوز لي أن أشتري منحتي في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ بالدنانير والدراهم والعروض كلها نقدا أو إلى أجل وبالطعام نقدا أو إلى أجل لأن مالكا‏؟‏ قال لا بأس بشراء شاة لبون بطعام إلى أجل‏.‏

في الرجل يشتري السلعة إلى الاجل البعيد

قلت‏:‏ أرأيت ان اشترى الرجل السلعة إلى الاجل البعيد العشر سنين أو العشرين سنة أيجوز ذلك في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ نعم ذلك جائز‏؟‏

قال‏:‏ فقلت لمالك فالرجل يؤاجر عبده عشر سنين‏؟‏

قال‏:‏ لا أرى به بأسا‏.‏

قال ابن القاسم‏:‏ ولقد كنا نحن مرة نجيز ذلك في الدور ولا نجيزه في العبيد‏؟‏

قال‏:‏ فسألت مالكا عنه في العبيد فقال ذلك جائز واجازة العبيد إلى عشر سنين عندي أخوف من بيع السلعة إلى عشر سنين والى عشرين سنة‏.‏

في الرجل يبيع الدار ويشترط سكناها سنة

قلت‏:‏ أرأيت الدار يشتريها الرجل على أن للبائع سكناها سنة أيجوز هذا في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك ذلك جائز اذا اشترط البائع سكناها الاشهر والسنة ليست ببعيد وكره ما تباعد من ذلك‏؟‏

قال‏:‏ مالك وان اشترط سكناها حياته فلا خير فيه‏؟‏

قال‏:‏ وقال مالك في الرجل يهلك وعليه دين يغترق ماله وله دار فيها امرأته ساكنة‏؟‏

قال‏:‏ لا أرى بأسا أن تباع ويشترط الغرماء سكنى المرأة عدتها فهذا يدلك على مسئلتك‏.‏

في الرجل يبع الدابة ويشترط ركوبها شهرا

قلت‏:‏ أرأيت ان بعت دابتي هذه على أن لي ركوبها شهرا أيجوز هذا في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك لا خير فيه وانما يجوز من ذلك في قول مالك اليوم واليومين وما أشبهه وأما الشهر والامر المتباعد فلا خير فيه‏؟‏

قال‏:‏ فقلت لمالك فإن اشترط من ذلك أمرا بعيدا فهلكت الدابة ممن هي‏؟‏

قال‏:‏ هي من بائعها‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت الذي يشتري الدابة ويشترط عليه ركوبها شهرا فأصيبت الدابة قبل أن يقبضها المشتري لم قلت مصيبتها من البائع في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ لان الصفقة وقعت فاسدة‏؟‏

قال‏:‏ فكل صفقة وقعت فاسدة فالمصيبة فيها من البائع حتى يقبضها المشتري‏.‏

قلت‏:‏ فإذا قبضها المشتري فهلكت عنده والصفقة فاسدة فأي شيء يضمن المشتري أقيمتها أم الثمن الذي وقعت به الصفقة‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك يضمن قيمتها يوم قبضها‏.‏

ابن وهب‏:‏ قال أخبرني يونس بن يزيد عن ربيعة أنه قال في الرجل يبيع البعير أو الدابة ويستثنء أن له ظهرها إلى المدينة‏.‏

قال ربيعة‏:‏ بيعه مردود ولا يجوز وكذلك في العبد اذا اشترط خدمته إلى أجل كذا وكذا‏؟‏

قال‏:‏ وأخبرني يونس عن ربيعة أنه قال ولو باعه بثمن واشترط حملانه كان جائزا وعليه حملانه على ما أحب أو كره ‏(‏وقال عبد العزيز بن أبي سلمة‏)‏ هو من المخاطرة بيع الرجل راحلته أو ذابته بكذا وكذا وله ظهرها في سفره ذلك وتفسير ما كره من ذلك أنه باعه ناقته بعشرين دينارا وبظهرها حيث بلغت من سفره ذلك‏.‏

قال ابن وهب‏:‏ قال مالك ان اشترط ركوبها إلى قريب فلا بأس به فأما ان اشترط بائع الدابة أن يركبها إلى البعد الذي يخافه أن تدبر فيه دبرا يهلكها ولا ترجع منه فذلك بيع الغرر ولا يحل ‏(‏وقال‏)‏ الليث مثله في القريب ولا بأس به والبعيد لا أحبه‏.‏